اصدر والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله أمر الطواري رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣م والذي قضى بموجبه حظر التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي بالولاية وحظر التعامل في الذهب الخام داخل الولاية ويشمل ذلك التنقيب ومعالجة الكرتة والتداول بالبيع والشراء دون التصديق من السلطات المختصة.
وحذر الأمر كل من يخالف احكام الامر بالمعاقبة أو أي عقوبات أشد في اي قانون آخر والتي تشمل المصادرة التي تشمل المواد الخام والوسيلة المستخدمة في التعدين والتصنيع والنقل لصالح الجهات المختصة بالولاية (وزارة المالية والقوى العاملة والشركة السودانية للموارد المعدنية حسب الحال) أو السجن لمدة لاتقل عن سبعة سنوات.
وأعطى الأمر الجهات المختصة إجراء أي تسوية عن المخالفة أمام النيابة المختصة.
وجاء صدور الأمر استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا والذي نص المادة (٥) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م
صحيفة الإنتباهة.